المادة 3 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون لوزير الإدارة المحلية الموافقة على انشاء مؤسسة تطوعية في أي مدينة لإعمارها .
ب-تتمتع المؤسسة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري،ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، وان تتقاضى وتقاضي وتقوم بجميع الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها وان تنيب عنها في ذلك اي محام توكله لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026