المادة 4 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
تهدف المؤسسة الى ما يلي ولا تسعى في اعمالها الى تحقيق الربح.
أ-المساهمة في توفير و تطوير الخدمات الاساسية العامة اللازمة واقامة اي مشروع لمصلحتها والعمل على نشر الوعي التطوعي.
ب-تقديم العون المادي والفني والاداري للبلدية بما في ذلك تقديم اللوازم والمعدات والتجهيزات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026