المادة 5 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

تقوم المؤسسة بأي مشروع بموافقة المجلس البلدي وتؤول ملكيته الى البلدية بعد اتمامه ، الا انه يحق للمؤسسة استثمار اي جزء من المشروع من اجل اتمامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة