المادة 5 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
تقوم المؤسسة بأي مشروع بموافقة المجلس البلدي وتؤول ملكيته الى البلدية بعد اتمامه ، الا انه يحق للمؤسسة استثمار اي جزء من المشروع من اجل اتمامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026