المادة 6 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
أ-تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي
1.رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية.
2.التبرعات والهبات الشخصية بما في ذلك الوصايا والوقف.
3.مساهمة البلدية.
4.اية اموال اخرى تقدم اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب-لا يحق للمؤسسة اقتراض الاموال من اجل تنفيذ مشاريعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026