المادة 7 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

تتكون المؤسسة من: أ-هيئة عمومية. ب-مجلس ادارة.صفحة 2 من 7 ج-لجنة تنفيذية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة