المادة 7 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
تتكون المؤسسة من:
أ-هيئة عمومية.
ب-مجلس ادارة.صفحة 2 من 7
ج-لجنة تنفيذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة