المادة 8 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

أ-تتألف الهيئة العمومية من رئيس واعضاء المجلس البلدي ومن اعضاء المنتسبين للمؤسسة ب-يشترط فيمن يجوز قبوله عضوا في المؤسسة ما يلي: 1.ان يكون اردني الجنسية 0 2.ان يكون قد اتم العشرين من عمره 0 3.ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية 0 ج-يجوز لمجلس الادارة قبول اعضاء شرف بصرف النظر عن جنسيتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة