المادة 10 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاعلى ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتقبل استقالته او تنهى خدماته بقرار من رئيس الوزراء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك