المادة 9 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

أ-يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- الامناء العامين للوزارات التالية:- وزارة المالية ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الزراعة. 2- احد نواب محافظ البنك المركزي يسميه المحافظ 0 3-ممثل عن الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية يسميه مديرها. 4- خمسة اعضاء من المتقاعدين العسكريين. 5- شخصين من ذوي الكفاءة العالية في الادارة او الاقتصاد او الهندسة او المحاسبة من القطاع الخاص. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4و5) في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاعلى لمدة اربع سنوات. ج- ينتخب المجلس من بين اعضاءه نائبا للرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك