المادة 8 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

أ- يتكون المجلس الاعلى برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:- 1- وزير الدفاع 0 2- رئيس هيئة الاركان المشتركة 0 3- مدير الامن العام 0 4- مدير المخابرات العامة 0 5- مدير الدفاع المدني 0 6- المدير العام 7- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها 0 2- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة. 3- الموافقة على مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة 4- التنسيب بتحديد مكافأت اعضاء المجلس التنفيذي عن الجلسات التي يحضرونها وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- يجتمع المجلس الاعلى بدعوة من رئيسه مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك