المادة 7 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
أ- يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الذين كانوا قد فقدوا عضويتهم في المؤسسة بمقتضى المادة (14) من هذا القانون.
ب- يستوفى من العضو الاشتراك السنوي الذي يحدد المجلس التنفيذي مقداره وطريقة دفعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026