المادة 6 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
للمؤسسة في سياق قيامها بمهماتها وواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون ان تمارس أعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك المشاركة مع المؤسسات والشركات المحلية والاجنبية وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026