المادة 6 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

للمؤسسة في سياق قيامها بمهماتها وواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون ان تمارس أعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك المشاركة مع المؤسسات والشركات المحلية والاجنبية وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك