المادة 5 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

يناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير. ب-توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني. ج-ممارسة اي نشاط اقتصادي سواء كان صناعيا او تجاريا او زراعيا او سياحيا او صحيا داخل المملكة وخارجها بما في ذلك تمثيل الشركات المحلية والاجنبية بجميع انواعها وتقوم بممارسة هذه الاعمال على اسس تجارية0 د- تأهيل الاعضاء ضمن برامج تدريبية للمتطلبات المهنية التي تحتاجها المؤسسة في تنفيذ مشاريعها. ه-توفير فرص العمل للاعضاء واولادهم داخل المملكة وخارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على ان تكون الاولوية في التعيين في المؤسسة للاعضاء واولادهم وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس الاعلى. و-اعطاء ابناء الاعضاء العاجزين والمسنين الاولوية في التشغيل حيثما كان ذلك ممكنا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك