المادة 13 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب-ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها. ج-اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضه على المجلس. د- اية صلاحيات اخرى يفوضها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك