المادة 14 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
يفقد المتقاعد عضويته في المؤسسة اذا حكم عليه باية جريمة من الجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلى او الخارجي او القتل او باحدى الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة او جرائم التزوير او السرقة او الاختلاس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026