المادة 22 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

اعتباراً من نفاذ احكام هذا القانون: أ- تؤول الى المؤسسة جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة للمؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ، وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها. ب-تعتبر العقود والاتفاقات المبرمة مع المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين وكأنها معقودة مع المؤسسة وتصبح الخلف القانوني لها في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات. ج-ينتقل الاشخاص العاملون في المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين بمن في ذلك الموظفون المستخدمون والعمال الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك