المادة 23 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

يلغى ( قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ) رقم (25) لسنة 1974 ، وجميع ما طرأ عليه من تعديلات، كما يلغي اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك