المادة 12 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

يجوز تفويض أراضي الدولة الصالحة لمشاريع الأسكان والتطوير الحضري للمؤسسة مجانا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك