القوانين
قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري الوزي…
- المادة 3تنشأ في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى (المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات ال…
- المادة 4أعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري وتؤول اليها جميع مشاريعهما وموجوداتهما وحقوقهما وأملاكهما المن…
- المادة 5يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالا في المؤسسة وينقلون للعمل فيها مع جميع …
- المادة 6تتولى المؤسسة المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك:- أ- تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياس…
- المادة 7أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيسا المدير العام نائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة التخطيط: عضوا 4- مندوب عن وزارة الشؤون عضوا البلدية …
- المادة 8المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق أعراضها وأهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما يلي:- أ- إقتراح ا لسياسة العامة للأسكا…
- المادة 9يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها. ب- الإشراف على الجهاز الاداري والمالي والفني للمؤ…
- المادة 10تتكون موارد المؤسسة مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها. ب- القروض. ج- سندات الدين يوافق مجلس الوزراء على اصدارها. د- الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها لدى …
- المادة 11تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة تجاه الآخرين.
- المادة 12يجوز تفويض أراضي الدولة الصالحة لمشاريع الأسكان والتطوير الحضري للمؤسسة مجانا.
- المادة 13أ-للمجلس حق تخصيص عقار للمستفيد بقصد التمليك حسب حاجته لنوع العقار مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق الشروط التالية:- 1- أن يكون المستفيذ أردنيا قد أتم الثامنة…
- المادة 14يحق للمؤسسة إسترداد العقار من المستفيد المتخلف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه وفقا لما يلي:- أ- اذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة من…
- المادة 15تنتقل حقوق المستفيد والتزاماته لورثته الشرعيين بعده.
- المادة 16أ-1- يبقى العقار ملكاً للمؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه ولحين مرور سنتين على الاقل على تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيص الع…
- المادة 17أ-اذا اضطر المستفيد اخلاء الوحدة السكنية او العقار فيجوز له تأجير اي منهما وفقاً للشروط التي يقررها المجلس وتعتبر الاجارة منتهية حكماً بانتهاء المدة المحددة بقرار المجلس …
- المادة 18لا تسري الاحكام الواردة في المادة (16) من هذا القانون على الوحدات السكنية القائمة او التي يتم انشاؤها بمواقع التحسين التي تنفذها المؤسسة وللمجلس اصدار التعليمات المناسبة …
- المادة 19تتولى دائرة الاْ راضي والمساحة اعداد معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لمشاريع المؤسسة وتصدر سندات التسجيل الخاصة بالعقارات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون بإسم (المؤس…
- المادة 20أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون المستفيد من مشاريع المؤسسة مكلفا بدفع ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات والقرى أو أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية أخرى م…
- المادة 21تتولى المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والهيئات الأخرى كل حسب إختصاصها بالإتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة وإيصال الخدمات العامة الضرورية لمشاريع المؤسسة ، …
- المادة 22أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الأ…
- المادة 23يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وللمجلس بالإضافة الى ذلك تكليف أحد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الأعمال
- المادة 24أ-للمؤسسة انشاء صندوق تعاوني ضد الاخطار والاضرار التي تلحق بمشاريع المؤسسة او المستفيدين منها او بالعقارات المخصصة لهم من المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون شرو…
- المادة 25أ?-ينشأ في المؤسسة سجل خاص لقيد التصرفات القانونية المتعلقة بالوحدات السكنية او العقارات قبل اتمام معاملات افرازها والمبرمة فيما بين المستفيد من جهة والمؤسسة او الجهة الم…
- المادة 26يلغى كل من (قانون مؤسسة الأسكان رقم 27 لسنة 1968) و (نظام تنظيم وإدارة دائرة التطوير الحضري رقم 40 لسنة 1986) والتعديلات التي طرأت على كل منهما ، على أن يستمر العمل بالأن…
- المادة 27لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة باللوازم والاشغال وحقوق المستفيدين والألتزامات المترتبة عليهم مما هو غير منصوص عل…
- المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.