المادة 8 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق أعراضها وأهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما يلي:-
أ- إقتراح ا لسياسة العامة للأسكان والتطوير الحضري في المملكة ومتابعة إصدار التشريعات اللازمة لهذه الغاية.
ب- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للأسكان والتطوير الحضري في المملكة على أن تعطى الأولوية في ذلك للمشاريع الخاصة بتأمين السكن لذوي الدخل المحدود وفق التعريف ا لذي يضعه المجلس لهذا الدخل من حين الى آخر.
ج- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
د- تنسيب الحصول على القروض وإصدار سندات الدين بموافقة مجلس الوزراء.
ه- شراء الأراضي أو إستملاكها لغايات إقامة مشاريع المؤسسة عليها وإعداد مخططات تصميم الوحدات السكنية والمرافق العامة التابعة لها وإجراء معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لتلك الأراضي وفق أحام خاصة يتم وضعها من قبل الجهات التنظيمية المختصة بناء على طلب المؤسسة وحسب طبيعة المشروع.
و- تأجير الأراضي وبيوت السكن أو أي إنشاءات أخرى تملكها المؤسسة وبيع الأراضي والعقارات .
ز- تخصيص العقارات بقصد التمليك لقاء التكاليف التي يحددها ا لمجلس.
ح- بيع الوحدات السكنية للجهات الممولة لغايات اعادة بيعها للمستفيدين او تأجيرها لهم تأجيراً تمويلياً ينتهي بالتمليك 0
ط- تأجير الوحدة السكنية للمستفيد تأجيراً تمويلياً وفق احكام قانون التأجير التمويلي النافذ 0
ي- تطوير الاراضي المملوكة للمؤسسة وإدارتها واستغلالها بصورة منفردة أو بالمشاركة مع الغير وتأجيرها وبيعها بما يؤدي الى تحقيق اهداف المؤسسة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026