المادة 9 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها. ب- الإشراف على الجهاز الاداري والمالي والفني للمؤسسة. ج- الإشراف على إدارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بها. د- أعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس. ه - توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها 0 و- ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك