المادة 9 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها.
ب- الإشراف على الجهاز الاداري والمالي والفني للمؤسسة.
ج- الإشراف على إدارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بها.
د- أعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس.
ه - توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها 0
و- ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026