المادة 10 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

تتكون موارد المؤسسة مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها. ب- القروض. ج- سندات الدين يوافق مجلس الوزراء على اصدارها. د- الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ه- عائدات بيع وتخصيص وتاجير عقارات المؤسسة وانشطتها الاستثمارية. و- الهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الاجنبي منها. ز- بدل الخدمات التي تستوفيها المؤسسة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ح- اي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك