المادة 7 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي:-
1- الوزير رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس
3- مندوب عن وزارة التخطيط: عضوا
4- مندوب عن وزارة الشؤون عضوا
البلدية والقروية والبيئية
5- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة عضوا
6- مندورب عن البنك المركزي عضوا
7- مندوب عن سلطة المياه عضوا
8- مندوب عن امانة عمان الكبرى 0 عضواً
9- اربعة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاهتمام يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 اعضاء
ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (8-3) من الفقرة
(أ) من هذه المادة بقرار الوزير المختص
او الجهة المختصة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى 0
ج- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالإجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين و1ذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026