المادة 6 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

تتولى المؤسسة المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك:- أ- تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للأسكان وعلاقتها بالتنظيم والبيئة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الموضوع. ب- متابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للاسكان واعداد أي تشريعات ضرورية لتنفيذها. ج-إجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الاقليمية لإنشاء أحياء جديدة في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها وإنشاء مناطق جديدة للتجمعات السكانية. د- القيام بالدراسات السكانية والإجتماعية والإقتصادية والصحية والبيئية ذات العلاقة بالأسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان والعمل على إزالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير السكن المناسب لهم. ه- تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة وتطويرها. و- العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الاسكان والتطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية. ز- اقامة مشاريع استثمارية مباشرة او عن طريق ابرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع اهداف المؤسسة 0 ح- دراسة وتنفيذ أي من مشاريع الابنية الخاصة بالحكومة ومؤسساتها العامة بتكليف من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك