المادة 5 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالا في المؤسسة وينقلون للعمل فيها مع جميع حقوقهم والإلتزامات المترتبة عليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026