المادة 4 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

أعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري وتؤول اليها جميع مشاريعهما وموجوداتهما وحقوقهما وأملاكهما المنقولة وغير المنقوله كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما بما في ذلك العقود التي كانت قد أبرمت لاغراض الاسكان والتطوير الحضري وتعتبر كأنها أبرمت مع المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك