المادة 3 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
تنشأ في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى (المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقيام بجميع الاجراءات القانونية المتعلقة بها وأن تنيب عنها لهذة الغاية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026