المادة 2 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري الوزير: وزير الأشغال العامةوالأسكان المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من خدمات المؤسسة. العقار: قطعة الأرض وما أنشيء أو سينشأ عليها من بناء. الوحدة السكنية : البناء المعد للسكن الذي يخصص للمستفيد بموجب احكام هذا القانون او البناء الذي ينشئه المستفيد على قطعة الارض المخصصة له من المؤسسة لغايات السكن 0 الجهة الممولة: اي شخص معنوي يقرض المستفيد بموافقة المؤسسة مبلغاً من المال قرضا لتخصيص عقار له او لاكمال عقار قائم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك