المادة 2 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري الوزير: وزير الأشغال العامةوالأسكان المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من خدمات المؤسسة.
العقار: قطعة الأرض وما أنشيء أو سينشأ عليها من بناء.
الوحدة السكنية : البناء المعد للسكن الذي يخصص للمستفيد بموجب احكام هذا القانون او البناء الذي ينشئه المستفيد على قطعة الارض المخصصة له من المؤسسة لغايات السكن 0 الجهة الممولة: اي شخص معنوي يقرض المستفيد بموافقة المؤسسة مبلغاً من المال قرضا لتخصيص عقار له او لاكمال عقار قائم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026