المادة 19 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

تتولى دائرة الاْ راضي والمساحة اعداد معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لمشاريع المؤسسة وتصدر سندات التسجيل الخاصة بالعقارات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون بإسم (المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك