المادة 18 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
لا تسري الاحكام الواردة في المادة (16) من هذا القانون على الوحدات السكنية القائمة او التي يتم انشاؤها بمواقع التحسين التي تنفذها المؤسسة وللمجلس اصدار التعليمات المناسبة بشأنها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026