المادة 17 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

أ-اذا اضطر المستفيد اخلاء الوحدة السكنية او العقار فيجوز له تأجير اي منهما وفقاً للشروط التي يقررها المجلس وتعتبر الاجارة منتهية حكماً بانتهاء المدة المحددة بقرار المجلس وذلك على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين 0 ب- اذا قصر المستفيد عن دفع الاقساط المستحقة عليه وكان العقار المخصص او المباع له مؤجرا فيحق للمؤسسة حجز بدل الإجازة بقرار من المجلس وإستيفاؤها مقابل هذه الأقساط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك