المادة 24 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
أ-للمؤسسة انشاء صندوق تعاوني ضد الاخطار والاضرار التي تلحق بمشاريع المؤسسة او المستفيدين منها او بالعقارات المخصصة لهم من المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون شروط الإشتراك في الصندوق ومقداره والأحكام والحالات المتعلقة بالتعويض عن تلك الأخطار والأضرار ومقدار التعويض في كل حالة منها وسائر الأحكام والأمور المتعلقة بالصندوق بالمستفيدين منه.
ب- ينشأ بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق دعم التمويل الاسكاني ) يهدف الى التسهيل على ذوي الدخل المحدود بالحصول على المسكن المناسب ، وتحدد موارده المالية واسس استثمارها واوجه الانفاق منه وطريقة ادارته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
ج- للمؤسسة التأمين على الوحدات السكنية التي تقيمها ضد جميع الاخطار او بعضها وبالتأمين على حياة المستفيد منها بما يعادل ثمن الوحدة السكنية المخصصة له ، او مبلغ القرض المقدم له لتمويلها مقابل اقساط شهرية يؤديها المستفيد الى المؤسسة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026