المادة 23 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وللمجلس بالإضافة الى ذلك تكليف أحد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الأعمال
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026