المادة 22 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026