المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

يلغى كل من (قانون مؤسسة الأسكان رقم 27 لسنة 1968) و (نظام تنظيم وإدارة دائرة التطوير الحضري رقم 40 لسنة 1986) والتعديلات التي طرأت على كل منهما ، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك الى أن تلغى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك