المادة 14 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

يحق للمؤسسة إسترداد العقار من المستفيد المتخلف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه وفقا لما يلي:- أ- اذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة من ثمن العقار يتم انذاره بواسطة الكاتب العدل بلزوم دفع الأقساط المستحقة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الإنذار. ب- اذا انتهت مدة الأنذار ولم يقم المستفيد بتسديد الأقساط المستحقة عليه فللمجلس إصدار قرار بالغاء تخصيص العقار وإسترداده من شاغله مستفيدا كان أو مشغلا له دون موافقة المؤسسة. ج- يبلغ قرار المجلس بالغاء تخصيص العقار وإسترداده من شاغله للمستفيد بواسطة الكاتب العدل ويصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ بعد مرور مدة ثلاثين يوما على تاريخ التبليغ. د- اذا تبين لدى الكاتب العدل ان المستفيد مجهول مكان الإقامة فيحق للمدير العام أن يقرر تبليغ المستفيد القرارت الصادرة بمقتضى هذه المادة بواسطة النشر في صحيفة يومية واحدة على الأقل. ه- اذا ارتكب المستفيد أي مخالفة لاحكام وشروط التنظيم المقررة في القوانين والانظمة ذات العلاقة ولم يقم بتصحيح او ازالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه انذاراً عدلياً من قبل المؤسسة بذلك وعلى العنوان المحدد من قبله 0 و- ينفذ قرار استرداد العقار واخلائه من شاغله بواسطة دوائر الاجراء. ز- اذا عرض المستفيد على المؤسسة تسوية وقبلت بها يوقف تنفيذ القرار ويلغى بعد تنفيذ التسوية. ح- يحق للمتضرر الطعن في قرار الغاء التخصيص لدى المحكمة المختصة في غضون 60 يوما من تاريخ تبلغه القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك