المادة 16 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
أ- ينقل إلى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء و الغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال التفتيش وذلك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم 0
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف أي من مديري مديريات الصحة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026