القوانين

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الصحة 0 الوزارة:وزارة الصحة 0 المؤسسة:ا…
  3. المادة 2تعاريف
  4. المادة 3انشاء المؤسسة واهدافها
  5. المادة 3أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحق…
  6. المادة 4تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي :- أ-ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله 0 ب-ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته 0 ج-ضمان سلامة أي مواد اخ…
  7. المادة 5تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما…
  8. المادة 6يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- أ-المدير العام نائبا للرئيس 0 ب-امين عام الوزارة 0 ج-امين عام وزارة الزراعة 0 د-مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس 0…
  9. المادة 6ادارة المؤسسة
  10. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :- أ-وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخ…
  11. المادة 8أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او …
  12. المادة 9يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية 0
  13. المادة 10يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها 0 …
  14. المادة 11يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
  15. المادة 11موازنة المؤسسة ومواردها المالية
  16. المادة 12أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- 1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 2-ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة با…
  17. المادة 13تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0
  18. المادة 14تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به 0
  19. المادة 15تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة 0
  20. المادة 16أ- ينقل إلى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء و الغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة…
  21. المادة 17للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0
  22. المادة 18لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0
  23. المادة 19يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
  24. المادة 20رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0