المادة 11 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026