المادة 7 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :-
أ-وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها 0
ب-الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها0
ج-اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية 0
د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة 0
ه-اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة 0
و-اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء 0
ز-اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها إلى مجلس الوزراء 0
ح-المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة 0
ط-تشكيل أي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها 0
ي-السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة 0
ك-اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا 0
ل-اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026