المادة 7 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :- أ-وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها 0 ب-الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها0 ج-اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية 0 د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة 0 ه-اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة 0 و-اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء 0 ز-اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها إلى مجلس الوزراء 0 ح-المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة 0 ط-تشكيل أي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها 0 ي-السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة 0 ك-اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا 0 ل-اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة