المادة 9 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026