المادة 2 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الصحة 0 الوزارة:وزارة الصحة 0 المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا القانون 0 المجلس:مجلس إدارة المؤسسة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير العام:مدير عام المؤسسة 0
ب-لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 او اي قانون يحل محل أي منهما 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026