المادة 2 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المؤشر الجغرافي: اي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين او بمنطقة او بموقع معين من اراضيه اذا كانت نوعية المنتج او شهرته او خصائصه الاخرى تعود بصورة أساسية الى ذلك المنشأ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026