القوانين

قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المؤشرات الجغرافية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المؤشر الجغرافي: اي مؤشر…
  3. المادة 3أ- يحظر على أي شخص ما يلي:- 1- استعمال اي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بأن منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ. 2- است…
  4. المادة 4أ- 1- لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية اذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشئ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرا…
  5. المادة 5يكون قرار مسجل العلامات التجارية في اي من الحالات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.
  6. المادة 6أ- مع مراعاة احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (4) تمنح الحماية المقررة في هذا القانون لجميع المؤشرات الجغرافية المتماثلة في اسمائها المتع…
  7. المادة 7لا يعد مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:- أ- 1- تملك علامة تجارية مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي من خلال استعمالها بحسن نية قبل نفاذ احكام هذا القانون، او قبل منح المؤشر ا…
  8. المادة 8أ- لصاحب المصلحة، عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على مؤشر جغرافي او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تق…
  9. المادة 9يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  10. المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.