القوانين
قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المؤشرات الجغرافية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المؤشر الجغرافي: اي مؤشر…
- المادة 3أ- يحظر على أي شخص ما يلي:- 1- استعمال اي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بأن منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ. 2- است…
- المادة 4أ- 1- لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية اذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشئ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرا…
- المادة 5يكون قرار مسجل العلامات التجارية في اي من الحالات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.
- المادة 6أ- مع مراعاة احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (4) تمنح الحماية المقررة في هذا القانون لجميع المؤشرات الجغرافية المتماثلة في اسمائها المتع…
- المادة 7لا يعد مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:- أ- 1- تملك علامة تجارية مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي من خلال استعمالها بحسن نية قبل نفاذ احكام هذا القانون، او قبل منح المؤشر ا…
- المادة 8أ- لصاحب المصلحة، عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على مؤشر جغرافي او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تق…
- المادة 9يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.