المادة 6 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000
أ- مع مراعاة احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (4) تمنح الحماية المقررة في هذا القانون لجميع المؤشرات الجغرافية المتماثلة في اسمائها المتعلقة بالنبيذ شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات.
ب- يتم تحديد الأسس العملية للتفرقة بين المؤشرات الجغرافية المتماثلة في أسمائها المتعلقة بالنبيذ بموجب تعليمات يصدرها الوزير، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026