المادة 6 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1964/2/18.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك