القوانين

قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (مستأجر) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض …
  3. المادة 3لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستأجر او مستأجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون.
  4. المادة 4اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة اس…
  5. المادة 5كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الاخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما لم يكن المستأجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامي…
  6. المادة 6رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1964/2/18.