المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964
تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (مستأجر) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشآت عليها واعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.
(مستأجر فرعي) كل من استأجر من المستأجر او من اي مستأجر فرعي اي عقار اقامه المستأجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية وأي شخص آخر شغل ذلك العقار أو جزءاً منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026