المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964
لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستأجر او مستأجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026