المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم 5 لسنة 1964

لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستأجر او مستأجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة