القوانين
قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية رقم 21 لسنة 1965
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعين القائد العام للقوات المسلحة الاردنية المدن والقرى الامامية التي تشكل فيها قوى المتطوعين مع بيان عدد المتطوعين لكل مدينة وقرية.
- المادة 3تخصص القيادة العامة لكل مدينة وقرية مقداراً من الاسلحة والعتاد حسب الحاجة وتسلم للمتطوعين تحت اشراف المسؤول العسكري.
- المادة 4تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط العسكري ويسري على افرادها قانون العقوبات العسكري خلال قيامهم بالوظيفة فقط.
- المادة 5لا يحق للمتطوع ان ينال اية مخصصات او رواتب او مكافأة ويجوز له ان يترك هذه الخدمة بمحض ارادته بشرط ان يبلغ السلطات العسكرية المسؤولة قبل اسبوع.
- المادة 6يخصص مجلس الوزراء التعويض المناسب في حال استشهاد المتطوع اثناء قيامه بالعمل الرسمي او في حالة اصابته بعاهة دائمة.
- المادة 7رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.