المادة 4 من قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية رقم 21 لسنة 1965
تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط العسكري ويسري على افرادها قانون العقوبات العسكري خلال قيامهم بالوظيفة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026